اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
120609 مشاهدة
إخراج الزكاة لمن تجب عليه نفقته

إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين، ولا يجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته؛ ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين، وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع.


يقول: كل من تلزمك نفقته لا يجزيك أن تعطيه من زكاتك ؛ فإذا لزمتك نفقة إخوتك أو بني إخوتك أو عمك أو بني عمك لم تحل له زكاتك حتى لا تقي مالك بالزكاة، وإذا كان هذا القريب أخذها لا بصفة الفقر بل بصفة أخرى باسم غارم لإصلاح ذات البين يعني: ابنك غرم لإصلاح ذات البين، وجاء وقال: أعطوني من الزكاة، وهو في هذه الغرامة لك أن تعطيه من الزكاة؛ لأنه لا يأكلها وإنما يعطيها هؤلاء الذين أصلح بينهم. كذلك إذا كان عاملا مع عمال الزكاة وهم جباتها وحسابها وحفاظها؛ يجوز أن يأخذ منها بقدر عمله. كذلك إذا كان غازيا فإن الغازي يغزو في سبيل الله لأجل أن ينصر الإسلام، ولا يلزم بأن ينفق من ماله، يجوز أن يُجمع له من الزكاة، ولو كان له مال، ويدخل في ذلك نفقة أبيه أو ابنه أو أخيه أو ابن أخيه؛ ولو كانت لا تحل لهم بمجرد القرابة لكنها حلت لهم بسبب أنهم غزاة.
كذلك إذا كان مؤلفا لقوله تعالى: وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ يعني: ساداتكم الذين يُؤلفون على الإسلام أو على التوبة. يعني: أنهم معهم نفرة من الإسلام؛ فالإمام يعطيهم حتى يرغبهم في الإسلام، فيعطيهم- ولو من زكاة عيالهم أو آبائهم- وكذلك إذا كان مُكَاتَبًا؛ وهم الذين قال الله: وَفِي الرِّقَابِ الرقاب المكاتب؛ العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال مُقَسَّط، يشتريه من سيده بمال مقسط؛ يعني يقول: قيمتي الآن, ثمني خمسة آلاف، أنا أشتري نفسي بعشرين ألفًا مُقَسَّطة، أشتغل أو أكتسب وأعطيك كل شهر ألفا لمدة مثلا عشرين شهرا؛ يعني سنة وثمانية أشهر, فيوافقه على ذلك؛ تحل له الزكاة حتى يُوَفِّي هذه الأقساط.
(ولا يجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته؛ ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين، وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله).

قد ذكروا في باب زكاة الفطر أنك لو تبرعت بالنفقة على فلان من أول الشهر إلى آخره؛ فعليك فطرته. والصحيح: أنها لا تلزم كما تقدم، لكن لو جاءك مسكين من المساكين ورأيته ورفقت بحالته وأدخلته مع ضمن عيالك، وصرت تنفق عليه لفقره أو ليتمه، تنفق عليه طوال عمره؛ تشتري له حاجاتٍ تبرعا منك حاجاته، تشتري له كسوته ودِفَاءَه وفراشه وطعامه وشرابه. هل تجزيه زكاتك, تجزي فيه؟ نعم. لو قلتَ مثلا: ما دام أنه فقير سوف أعطيه من زكاتي، أعطيتَه مائة أو ألفا وقلت: هذه حقك فاشترِ به ما تريد، فله أن يشتري بهذه المائة مثلا كسوة أو أحذية مثلا أو أشياء يحتاجها.نعم.
....سيأتي بعد.
.... يعني أنك صحيح الآن مشهور كفالة الأيتام؛ مشروع كفالة الأيتام, كفالة الأيتام؛ يعني أيتام المجاهدين الأفغانين وغيرهم. إذا تبرع إنسان بكفالة يتيم، واستمر ينفق عليه، يرسل له كل شهر مثلا ألفا ولا خمسمائة ولا مائتين؛ يتيم واحد ولا عشرة أيتام، جاز أن يدفع من الزكاة؛ وذلك لأنهم متحققون أن هذا اليتيم من أهل الزكاة، وأنت متبرع عندما التزمت بأنك تُنفق عليه، وما دام أنك متبرع فلا مانع من أن تعطيه من زكاتك الشيء الضروري الذي سيحتاج إليه ويأكله.
....تجزي تجزي إذا كان هناك إنسان محتاج إلى النفقة ونفقته واجبة على غيره ولكن امتنع رأينا أخا محتاجا فقيرا؛ يمسه الجوع وأخوه غني؛ ولكن امتنع من الإنفاق عليه لنفسانية مثلا أو لسبب.. امتنع! هل نتركه يموت جوعا ونقول: أخوه غني يلزمه أن يعطيه؟! تعذرت نفقة أخيه, امتنع.. تحل له الزكاة حتى لا يتضرر، وكذلك لو كانت زوجة. إذا علمنا مثلا أن هذه المرأة لها زوج, ولكنه شحيح وبخيل، ولا يعطيها وربما يجهدها الجوع أو العري تحل لها الزكاة بقدر كفايتها، وكذا لو غاب المنفق. إذا كان هناك أولاد لم يعملوا ولم يكتسبوا؛ غاب أبوهم ولا ندري أين هو؛ انقطع خبره أو لم ينقطع؛ لكن مثلا سُجِنَ, فهل نتركهم يموتون جوعا ونقول: أبوهم موجود؟! وإن كنا لا ندري أين هو؟ وأبوهم يقدر أن يتكسب، وأبوهم ذو خبرة أو نشاط، ما يجوز. تعذرت نفقتهم, لو كان موجودا لكان لهم أن يطالبوه حتى يأخذوا قدر النفقة ولو بحبسه؛ فما دام أنه معدوم أو غائب فإننا نأمرهم, أو نبيح لهم أخذ الزكاة.